مصنف ابن أبي شيبة 10509
ما قالوا فِي الصدقة فِي غير أهل الإسلام
اعرض الإسناد
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
نص إضافيسُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ تُوضَعُ ؟ فَقَالَ: فِي أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ ذِمَّتِهِمْ، وَقَالَ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَسِّمُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْخُمُسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه