مصنف ابن أبي شيبة 10508
ما قالوا فِي الصدقة فِي غير أهل الإسلام
اعرض الإسناد
شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾، قَالَ: الْأَسْرَى [١]مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه