MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10510

ما قالوا فِي الصدقة يعطى منها أهل الذمة

اعرض الإسناد

أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ: أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا، وَأَمَّا إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا