مصنف ابن أبي شيبة 10510
ما قالوا فِي الصدقة يعطى منها أهل الذمة
اعرض الإسناد
أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ: أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا، وَأَمَّا إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه