مصنف ابن أبي شيبة 10505
ما قالوا فِي الصدقة فِي غير أهل الإسلام
اعرض الإسناد
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ -
﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾قَالَا: مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه