مصنف ابن أبي شيبة 10504
ما قالوا فِي الصدقة فِي غير أهل الإسلام
اعرض الإسناد
حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
لَا تَصَدَّقْ عَلَى الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِنَفَقَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه