مصنف ابن أبي شيبة 10506
ما قالوا فِي الصدقة فِي غير أهل الإسلام
اعرض الإسناد
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ عُمَرَ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾قَالَ: هُمْ زَمْنَى أَهْلِ الْكِتَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه