دليل

مصنف ابن أبي شيبة 104

فِي تخليل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.