مصنف ابن أبي شيبة 10466
من قَالَ صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ
كَانَ يَسْتَحِبُّ التَّمْرَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.