مصنف ابن أبي شيبة 10465
من قَالَ صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.