MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10467

من قَالَ صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

تُجْزِئُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالسُّلْتُ، وَشَكَّ فِي [الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ] [١]، وَقَالَ: مِنْ كُلِّ هَذَا سَوَاءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا