مصنف ابن أبي شيبة 10467
من قَالَ صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
تُجْزِئُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالسُّلْتُ، وَشَكَّ فِي [الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ] [١]، وَقَالَ: مِنْ كُلِّ هَذَا سَوَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.