MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10452

فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ:

سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيٍّ يُقْرَأُ بِالْبَصْرَةِ: فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ: عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا