مصنف ابن أبي شيبة 10452
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ:
سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيٍّ يُقْرَأُ بِالْبَصْرَةِ: فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ: عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.