MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10451

فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ:

أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُ [١]مِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا [٢]مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا