مصنف ابن أبي شيبة 10451
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ:
أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُ [١]مِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا [٢]مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.