مصنف ابن أبي شيبة 10453
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
الصَّدَقَةُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.