MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10450

فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ:

فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا