مصنف ابن أبي شيبة 10450
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ:
فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.