مصنف ابن أبي شيبة 10449
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَبِيبٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؟ فَقَالَ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.