MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10449

فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَبِيبٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؟ فَقَالَ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا