مصنف ابن أبي شيبة 10448
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
اعرض الإسناد
أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ:
أَنَّهُ سَأَلَ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ؟ فَقَالَا: نِصْفُ صَاعٍ حِنْطَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ:
أَنَّهُ سَأَلَ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ؟ فَقَالَا: نِصْفُ صَاعٍ حِنْطَةً
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.