MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10448

فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر

اعرض الإسناد

أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ:

أَنَّهُ سَأَلَ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ؟ فَقَالَا: نِصْفُ صَاعٍ حِنْطَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا