MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10445

فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر

اعرض الإسناد

مُعْتَمِرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ:

صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا