مصنف ابن أبي شيبة 10438
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
اعرض الإسناد
جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.