مصنف ابن أبي شيبة 10437
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
اعرض الإسناد
هُشَيْمٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَرْفَعُهُ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ: عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.