MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10437

فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر

اعرض الإسناد

هُشَيْمٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَرْفَعُهُ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ: عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا