MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10436

فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر

اعرض الإسناد

حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ

أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ صَدَقَةُ الْفِطْرِ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا