مصنف ابن أبي شيبة 10436
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
اعرض الإسناد
حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ
أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ صَدَقَةُ الْفِطْرِ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.