مصنف ابن أبي شيبة 10435
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الْوَهَّابِ [الثَّقَفِيُّ]، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ:
صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.