دليل

مصنف ابن أبي شيبة 103

فِي تخليل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:

رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ تَوَضَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.