دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10398

من قَالَ يحتسب بما أخذ العاشر

اعرض الإسناد

ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْعَاشِرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ؟ قَالَ: يَحْتَسِبُ مَا أَخَذُوا مِنْهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.