مصنف ابن أبي شيبة 10398
من قَالَ يحتسب بما أخذ العاشر
اعرض الإسناد
ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْعَاشِرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ؟ قَالَ: يَحْتَسِبُ مَا أَخَذُوا مِنْهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.