دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10397

من قَالَ يحتسب بما أخذ العاشر

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ فَأَخَذَ مِنْهُ احْتَسَبَ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.