مصنف ابن أبي شيبة 1039
من قَالَ إِذا طهرت وهي فِي سفر تتيمم ويأتيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً تَيَمَّمُ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه