MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1038

فِي المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيَأْتِهَا كَمَا أَمَرَهُ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا