مصنف ابن أبي شيبة 1040
من قَالَ إِذا طهرت وهي فِي سفر تتيمم ويأتيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا فَرَأَتِ الطُّهْرَ فِي سَفَرٍ، تَيَمَّمَتِ الصَّعِيدَ لِطُهْرِهَا، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه