MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1033

فِي المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ

فِي الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ: لَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا