مصنف ابن أبي شيبة 1034
فِي المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فَأَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَأْمُرْهَا بِغَسْلِ [١]فَرْجِهَا، ثُمَّ يُصِيبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه