مصنف ابن أبي شيبة 1032
فِي المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالَ:
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الشَّبِقُ أَنْ يَأْتِيَهَا، فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ لِيُصِبْ مِنْهَا إِنْ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه