MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1031

فِي المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل

1031 1031 1031 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:1030

إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لَمْ يَقْرَبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1028سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا أَنْ تَرَى شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا