مصنف ابن أبي شيبة 1031
فِي المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل
1031 1031 1031 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:1030
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لَمْ يَقْرَبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1028سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا أَنْ تَرَى شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ