الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 102فِي تخليل اللحية فِي الوضوءاعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ،عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ إِذَا تَوَضَّأَالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 101افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 103