دليل

مصنف ابن أبي شيبة 102

فِي تخليل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.