مصنف ابن أبي شيبة 1025
فِي المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذٍ:
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ نَضْحِ الدَّمِ فِي الثَّوْبِ ؟ فَقَالَتِ: اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ، فَإِنَّ الْمَاءَ لَهُ طَهُورٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه