مصنف ابن أبي شيبة 1024
فِي المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضِ، وَلَيْسَ النَّضْحُ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه