MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1026

فِي المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ فَتَغْسِلُهُ فَيَبْقَى فِيهِ مِثَالُ الدَّمِ، أَتُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا