مصنف ابن أبي شيبة 1026
فِي المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ فَتَغْسِلُهُ فَيَبْقَى فِيهِ مِثَالُ الدَّمِ، أَتُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه