مصنف ابن أبي شيبة 1023
فِي المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
فِي الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِهَا، قَالَ: تَغْسِلُهُ ثُمَّ تُلَطِّخُ مَكَانَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ أَوِ الْعَنْبَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه