مصنف ابن أبي شيبة 1022
فِي المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: الْحَائِضُ تَطْهُرُ وَفِي ثَوْبِهَا الدَّمُ، وَلَيْسَ يَكْفِيهَا أَنْ تَغْسِلَ الدَّمَ قَطُّ وَتَدَعَ ثَوْبَهَا بَعْدُ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه