MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1022

فِي المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: الْحَائِضُ تَطْهُرُ وَفِي ثَوْبِهَا الدَّمُ، وَلَيْسَ يَكْفِيهَا أَنْ تَغْسِلَ الدَّمَ قَطُّ وَتَدَعَ ثَوْبَهَا بَعْدُ ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا