مصنف ابن أبي شيبة 1021
فِي المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَتِ الْحَائِضُ تَلْبَسُ ثِيَابَهَا ثُمَّ تَطْهُرُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ فِي ثَوْبِهَا نَضَحَتْهُ، ثُمَّ صَلَّتْ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه