MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1020

فِي المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

لَا تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ حَيْضَتِهَا إِنْ شَاءَتْ، إِلَّا أَنْ تَرَى دَمًا فَتَغْسِلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا