مصنف ابن أبي شيبة 1019
فِي المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ؟ فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه