MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1019

فِي المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ؟ فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا