الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 101فِي تخليل اللحية فِي الوضوءاعرض الإسنادحَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مَعْنٍ قَالَ:رَأَيْتُ أَنَسًا تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 100افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 102