دليل

مصنف ابن أبي شيبة 101

فِي تخليل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مَعْنٍ قَالَ:

رَأَيْتُ أَنَسًا تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.