MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1018

فِي المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ:

أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ يَحِضْنَ، فَإِذَا طَهُرْنَ لَمْ يَغْسِلْنَ ثِيَابَهُنَّ الَّتِي كُنَّ يَلْبَسْنَ فِي حَيْضَتِهِنَّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِنْ رَأَيْتُنَّ دَمًا فَاغْسِلْنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا