مصنف ابن أبي شيبة 1018
فِي المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ يَحِضْنَ، فَإِذَا طَهُرْنَ لَمْ يَغْسِلْنَ ثِيَابَهُنَّ الَّتِي كُنَّ يَلْبَسْنَ فِي حَيْضَتِهِنَّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِنْ رَأَيْتُنَّ دَمًا فَاغْسِلْنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه