مصنف ابن أبي شيبة 1008
فِي المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا رَأَتْهَا بَعْدَ الْغُسْلِ فَإِنَّهَا تَسْتَثْفِرُ وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه