مصنف ابن أبي شيبة 1009
فِي الطهر ما هو وبم يعرف فِي الحيض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
لَا تَغْتَسِلُ حَتَّى تَرَى طُهْرًا أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه