مصنف ابن أبي شيبة 1007
فِي المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ،
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ، قَالَ: تَوَضَّأُ [١]وَتُصَلِّي.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه