MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1007

فِي المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ،

فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ، قَالَ: تَوَضَّأُ [١]وَتُصَلِّي.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا