MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1006

فِي المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ [١]، قَالَ: تَوَضَّأُ [٢]وَتُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا