مصنف ابن أبي شيبة 1006
فِي المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ [١]، قَالَ: تَوَضَّأُ [٢]وَتُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه