MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1005

فِي المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا