مصنف ابن أبي شيبة 1005
فِي المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه