التاريخ 6526
ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وستمائة
[ضَرْبُ دَرَاهِمِ الْفِضَّةِ بِأَمْرِ الْمُسْتَنْصِرِ] وَفِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ أَمَرَ الْمُسْتَنْصِرُ بِضَرْبِ الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةِ ; لِيُتَعَامَلَ النَّاسُ بِهَا بَدَلًا عَنْ قُرَاضَةِ الذَّهَبِ، فَجَلَسَ الْوَزِيرُ وَأَحْضَرَ الْوُلَاةَ وَالتُّجَّارَ وَالصَّيَارِفَةَ، وَفُرِشَتِ الْأَنْطَاعُ، وَأُفْرِغَ عَلَيْهَا الدَّرَاهِمُ، وَقَالَ الْوَزِيرُ: قَدْ رَسَمَ مَوْلَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لِمُعَامَلَتِكُمْ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ عِوَضًا عَنْ قُرَاضَةِ الذَّهَبِ; رِفْقًا بِكُمْ وَإِنْقَاذًا لَكُمْ مِنَ التَّعَامُلِ بِالْحَرَامِ مِنَ الصَّرْفِ الرِّبَوِيِّ، فَأَعْلَنُوا بِالدُّعَاءِ، ثُمَّ أُدِيرَتْ بِالْعِرَاقِ، وَسُعِّرَتْ: كُلُّ عَشَرَةٍ بِدِينَارٍ، فَقَالَ الْمُوَفَّقُ أَبُو الْمَعَالِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْحَدِيدِ: لَا عَدِمْنَا جَمِيلَ رَأْيِكَ فِينَا أَنْتَ بَاعَدْتَنَا عَنِ التَّطْفِيفِ وَرَسَمْتَ اللُّجَيْنَ حَتَّى أَلِفْنَا هُ وَمَا كَانَ قَبْلُ بِالْمَأْلُوفِ لَيْسَ لِلْجَمْعِ كَانَ مَنْعُكَ لِلصَّرْ فِ وَلَكِنْ لِلْعَدْلِ وَالتَّعْرِيفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه