التاريخ 5135
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة
ذِكْرُ وَفَاةِ قُرَيْشٍ صَاحِبِ الْمَوْصِلِ وَإِمَارَةِ ابْنِهِ شَرَفِ الدَّوْلَةِ . فِي هَذِهِ السَّنَةِ تُوُفِّيَ قُرَيْشُ بْنُ بَدْرَانَ صَاحِبُ الْمَوْصِلِ وَنَصِيبِينَ، أَصَابَهُ خُرُوجُ الدَّمِ مِنْ فِيهِ وَأَنْفِهِ وَعَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، فَحَمَلَهُ ابْنُهُ شَرَفُ الدَّوْلَةِ إِلَى نَصِيبِينَ، حَتَّى حَفِظَ خِزَانَتَهُ بِهَا، وَتُوُفِّيَ هُنَاكَ. وَسَمِعَ فَخْرُ الدَّوْلَةِ أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَهِيرٍ حَالَهُ، فَسَارَ مِنْ دَارَا إِلَى نَصِيبِينَ، وَجَمَعَ بَنِي عَقِيلٍ عَلَى أَنْ يُؤَمِّرُوا ابْنَهُ أَبَا الْمَكَارِمِ مُسْلِمَ بْنَ قُرَيْشٍ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ الْقَائِمُ بِأَمْرِهِ جَابِرُ بْنُ نَاشِبٍ، فَزَوَّجَهُ فَخْرُ الدَّوْلَةِ بِأُخْتِ مُسْلِمٍ، وَزَوَّجَ مُسْلِمًا بِابْنَةِ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه