MajelisNoteدليل

التاريخ 4979

ثم دخلت سنة أربعين وأربعمائة

فَمِنَ الْحَوَادِثِ فِيهَا: أَنَّهُ فِي رَبِيعٍ الْآخَرِ جَلَسَ رَئِيسُ الرُّؤَسَاءِ أَبُو الْقَاسِمِ فِي صَحْنِ السَّلَامِ لِوَفَاةِ أُخْتِ الْأَمِيرِ أَبِي نَصْرٍ وَهِيَ زَوْجَةُ الْخَلِيفَةِ وَلَمْ يُضْرَبِ الطَّبْلُ فِي دَارِ الْمَمْلَكَةِ [أَيَّامَ الْعَزَاءِ].

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا